السيد السيستاني
104
منهاج الصالحين
كتاب الإجارة وهي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره ، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة ، والثاني مثل إجارة الدار . وفيه فصول فصل : في شروطها مسألة 368 : لا بد فيها من الايجاب والقبول ، فالايجاب مثل قول الخياط : أجرتك نفسي ، وقول صاحب الدار : أجرتك داري ، والقبول مثل قول المستأجر : قبلت ، ويجوز وقوع الايجاب من المستأجر ، مثل : استأجرتك لتخيط ثوبي واستأجرت دارك ، فيقول المؤجر : قبلت ، ويكفي في الأخرس الإشارة المفهمة للايجار أو الاستيجار . مسألة 369 : تجري المعاطاة في الإجارة - كما تجري في البيع - فلو سلم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الايجار وقبضه المستأجر بقصد الاستيجار صحت الإجارة . مسألة 370 : يشترط في صحة الإجارة أمور بعضها في المتعاقدين ، وبعضها في العين المستأجرة ، وبعضها في المنفعة المقصودة بالإجارة ، وبعضها في الأجرة .